الشيخ محمد النهاوندي
108
نفحات الرحمن في تفسير القرآن
قالوا : إنّها منسوخة بقوله تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ « 1 » . وفيه : أنّ ظاهر الآية الأولى يدلّ على جواز نكاح الزّاني المسلم للمشركة ، وجواز نكاح المشرك الزّانية المسلمة ، والظاهر أنّ هذا الحكم لم يكن في وقت من الأوقات ، فلا بدّ من حمل الآية على الزّاني والزّانية الكافرين ، بقرينة قوله : وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ . ومن الواضح أنّ حرمة نكاح الزّاني الكافر والمشرك للمؤمنة ونكاح الزانية الكافرة والمشركة للمؤمن غير منسوخة ، وروايات أهل البيت وإن كانت متعارضة في جواز نكاح الزّانية قبل التّوبة ، إلّا أنّ الأخبار المانعة غير معمول بها عند المشهور من أصحابنا ، فلا بدّ من حملها على الكراهية . والحاصل : أنّه لم يثبت من طريق أهل البيت عليهم السّلام نسخ لحكم الآية الأولى ، بل الظاهر من الرّوايات العديدة عدمه ، وتفسيرها بالمشهورات بالزّنا « 2 » . ومنها : قوله تعالى في تلك السورة : لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ « 3 » . قال بعضهم : إنّها منسوخة ، ولم يذكر الناسخ ، وأنكره بعض آخر « 4 » . ولم أظفر في رواياتنا ما يدلّ على نسخها . ومنها : قوله تعالى في سورة الأحزاب : لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ « 5 » . قالوا : هي منسوخة بقوله تعالى : إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي الآية « 6 » . وفيه : أنّه لم أفهم له وجها ، ولم يرد فيه خبر . ومنها : قوله تعالى في الممتحنة : فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا « 7 » . قال بعض منهم : إنّها منسوخة بآية السّيف « 8 » ، وبعض آخر : بآية الغنيمة « 9 » . ومنها : قوله تعالى في سورة المنافقون : وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ « 10 » .
--> ( 1 ) . الإتقان في علوم القرآن 3 : 75 ، والآية من سورة النور : 24 / 32 . ( 2 ) . راجع : الكافي 5 : 355 / 6 . ( 3 ) . النور : 24 / 58 . ( 4 ) . الإتقان في علوم القرآن 3 : 76 . ( 5 ) . الأحزاب : 33 / 52 . ( 6 ) . الإتقان في علوم القرآن 3 : 76 ، والآية من سورة الأحزاب : 33 / 50 . ( 7 ) . الممتحنة : 60 / 11 . ( 8 ) . هي الآية الخامسة من سورة التوبة : فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ . . . . ( 9 ) . الإتقان في علوم القرآن 3 : 76 . ( 10 ) . المنافقون : 63 / 10 .